باب حدود ارشد
- دسته بندی : متون فقه ارشد
- باب حدود ارشد
باب حدود ارشد
VakilVokaLa.ir(و هو) أي الزنا (إيلاج) أي إدخال الذكر البالغ العاقل في فرج امرأة. بل مطلق أنثى قبلا أو دبرا (محرمة) عليه (من غير عقد) نكاح بينهما (و لا ملك) من الفاعل للقابل (و لا شبهة) موجبة لاعتقاد الحل (قدر الحشفة) و يتحقق قدرها بايلاجها نفسها، أو إيلاج قدرها من مقطوعها وإن كان تناولها للأول لا يخلو من تكلف. في حالة كون المولج (عالما) بالتحريم (مختارا) في الفعل.
فهنا قيود:
أحدها: الإيلاج. فلا يتحقق الزنا بدونه كالتفخيذ وغيره، وإن كان محرما يوجب التعزير.
و ثانيها: كونه من البالغ، فلو أولج الصبي أدب خاصة.
و ثالثها: كونه عاقلا فلا يحد المجنون على الأقوى لارتفاع القلم عنه، و يستفاد من اطلاقه عدم الفرق بين الحر والعبد، و هو كذلك و إن افترقا في كمية الحد وكيفيته.
و رابعها: كون الإيلاج في فرجها فلا عبرة بايلاجه في غيره من المنافذ و إن حصل به الشهوة و الانزال. و المراد بالفرج العورة كما نص عليه الجوهري فيشمل القبل والدبر، وإن كان اطلاقه على القبل أعلب.
و خامسها: كونها امرأة و هي البالغة تسع سنين، لأنها تأنيث المرء و هو الرجل و لا فرق فيها بين العاقلة و المجنونة و الحرة و الأمة الحية والميتة، وإن كان الميتة أغلظ كما سيأتي، وخرج بها إيلاجه في دبر الذكر فإنه لا يعد زنا وإن كان أفحش وأغلظ عقوبة.
و سادسها: كونها محرمة عليه. فلو كانت حليلة بزوجية، أو ملك لم يتحقق الزنا، وشملت المحرمة الأجنبية المحصنة والخالية من بعل، ومحارمه وزوجته الحائض والمظاهرة، والمولى منها، والمحرمة وغيرها وأمته المزوجة ، والمعتدة والحائض ونحوها . وسيخرج بعض هذه المحرمات.